وألحق بعضهم الخنزير في نجاسته وحكم غسلها، وأكثر العلماء على خلاف ذلك وهو أظهر، وقاس بعضهم ما أصاب الكلب بفمه من الصَّيد على ما ولغ فيه، ولا يصحُّ هذا القياس لأمرين:
أحدهما: أنَّ النَّبيَّ ﷺ بيَّن أحكام ما صاد الكلب ولم يأمر بغسل ما عضَّ الكلب.
الثَّاني: أنَّ إصابة الكلب للصَّيد لا يمكن التَّحرُّز منه، فلذا جاءت الشَّريعة بالعفو عنه، بخلاف الإناء ونحوه فالتَّحرُّز فيه ممكنٌ.
٢ - نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ومن باب أولى نجاسة ما في الإناء، وهذا هو مقصود المؤلِّف من إيراد الحديث، ويدلُّ له رواية مسلمٍ:«فَلْيُرِقْهُ»، وإن كان قد تكلِّم فيها (١).
٣ - وجوب غسل الإناء سبعًا.
٤ - وجوب أن تكون إحداها بترابٍ، والأولى أن تكون الأولى، كما تدلُّ عليه رواية مسلمٍ، وأمَّا القائلون بعدم نجاسة الكلب، فحملوا الأمر بغسل الإناء على التَّعبُّد؛ بدليل تقديره بسبع مرَّاتٍ، وهذا هو المشهور عن مالكٍ وأصحابه.