للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسألها، وهذا ما أشار إليه الحافظ بقوله: «وله علَّةٌ»، ولكنَّ الرَّاجح: ما ذهب إليه مسلمٌ فإنَّه على شرطه؛ لأنَّ المعاصرة وإمكان السَّماع كافيان في الحكم باتِّصال رواية الثِّقة عن شيخه، وأبو الجوزاء مع عائشة متحقِّقٌ فيه ذلك فوجب حمله على الاتِّصال، والله أعلم.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - استفتاح الصَّلاة بالتَّكبير، وهي تكبيرة الإحرام وهي ركنٌ.

٢ - استفتاح القراءة ب: ﴿الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين (٢)[الفاتحة: ٢]، ويحتمل أنَّ المراد السُّورة، ويحتمل أنَّ المراد الآية الأولى؛ فيدلُّ على عدم ذكر البسملة. وقراءة الفاتحة من أركان الصَّلاة كما تقدَّم في حديث المسيء.

٣ - مشروعيَّة الرُّكوع في الصَّلاة، وهو من أركانها.

٤ - أنَّ من صفة الرُّكوع ألَّا يصوِّب المصلِّي رأسه؛ أي: بأن يخفضه إلى الأرض، ولا يشخصه؛ أي: لا يرفعه، بل يكون محاذيًا لظهره.

٥ - مشروعيَّة الاعتدال من الرُّكوع والطُّمأنينة فيه، وهو من أركان الصَّلاة.

٦ - مشروعيَّة السُّجود، وهو من أركان الصَّلاة.

٧ - مشروعيَّة الجلوس بين السَّجدتين والطُّمأنينة فيه، وهو من أركان الصَّلاة.

٨ - مشروعيَّة السَّجدة الثَّانية، وحكمها حكم الأولى.

٩ - مشروعيَّة التَّشهُّد بعد كلِّ ركعتين، وهذا في الغالب، وإلَّا فيشرع التَّشهُّد في الثَّالثة من المغرب، وفي الوتر بواحدةٍ، وقد لا يتشهَّد في الوتر إلَّا في الثَّالثة أو الخامسة أو السَّابعة.

١٠ - مشروعيَّة السَّلام، وبه التَّحلُّل من الصَّلاة، وقيل: إنَّه ركنٌ، وقيل: سنَّةٌ، والأوَّل أظهر، وهو قول الجمهور من العلماء (١).


(١) ينظر: «شرح مسلمٍ» للنوويِّ (٤/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>