للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حديث مالك بن الحويرث مستقبلًا ببطونهما القبلة، وقد ورد رفع اليدين في موضعٍ رابعٍ، وهو عند القيام من التَّشهُّد الأوَّل كما جاء عن ابن عمر في روايةٍ عند البخاريِّ (١)، وما ذكر فيه الرَّفع سوى هذه المواضع كالرَّفع عند السُّجود فهو عند المحقِّقين شاذٌّ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى الرَّفع في هذه المواضع الأربعة، وذهب أبو حنيفة إلى عدم رفع اليدين إلَّا عند تكبيرة الإحرام، وهذه الأحاديث ظاهرة الدَّلالة على خلافه، والله أعلم.

وقد جاءت آثارٌ تدلُّ على استحباب رفع اليدين عند التَّكبيرات الزَّوائد في صلاة العيدين والاستسقاء والتَّكبيرات في صلاة الجنازة، ويلاحظ أنَّ هذا الرَّفع عند التَّكبير في هذه المواضع كلِّها مرتبطٌ بالقيام، فهو مناسبٌ لما ورد من مشروعيَّة التَّكبير عند الصُّعود كما كان الصَّحابة إذا علوا الثَّنايا كبَّروا وإذا هبطوا سبَّحوا (٢).

* * * * *

(٣١٠) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ ، فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ». أَخْرَجَه ابْنُ خُزَيْمَةَ (٣).

* * *

هذا الحديث فيه مشروعيَّة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصَّدر في الصَّلاة حال القيام، وصفة ذلك أن يضع يده اليمنى على كفِّه اليسرى والرُّسغ والسَّاعد كما جاء في حديث وائل بن حجرٍ؛ وحديث وائلٍ هذا أصحُّ من حديث عليٍّ ، وفيه قال: «إنَّ من السُّنَّة في الصَّلاة وضع الأكفِّ على الأكفِّ تحت


(١) البخاريُّ (٧٣٩).
(٢) رواه أبو داود (٢٥٩٩)، عن ابن عمر . وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود».
(٣) ابن خزيمة (٤٧٩)، وأصل الحديث في مسلمٍ (٤٠١) دون قوله: «على صدره»، فهي زيادةٌ تفرد بها مؤمل بن إسماعيل، لكنَّ الحديث له شواهد وطرقٌ يتقوى بها، وصحَّحه النوويُّ في «خلاصة الأحكام» (١٠٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>