٢ - طهارة ما لا نفس له سائلةٌ، مثل الخنفس والعقرب والصُّرصور.
٣ - طهارة ما وقع فيه شيءٌ من ذلك من ماءٍ وغيره، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في الباب.
٤ - استحباب غمس الذُّباب في الشَّراب إذا وقع فيه، سواءٌ أكان حارًّا أم باردًا.
٥ - الحكمة من غمسه؛ وهي دفع دائه عن الشَّارب بدوائه.
٦ - الإرشاد إلى الانتفاع بالشَّراب الَّذي وقع فيه الذُّباب، وإن كانت إراقة الشَّراب تؤدِّي إلى إضاعة المال لكثرته؛ فتحرم إراقته للنَّهي عن إضاعة المال.
٧ - هداية الذُّباب لمنافعه واتِّقائه لمضارِّه.
٨ - فيه علمٌ من أعلام النُّبوَّة، وقد أثبت الطِّبُّ الحديث ما دلَّ عليه الحديث.
٩ - الإرشاد إلى الأخذ بأسباب الوقاية.
١٠ - اشتمال الشَّريعة على أصول طبِّ الأبدان.
١١ - كمال هذه الشَّريعة.
١٢ - أنَّ الشَّيء يُدفع بضدِّه.
١٣ - أنَّه ليس كلُّ ما يكرهه الإنسان كراهةً طبيعيَّةً يكون مُحرَّمًا، كما أنَّه ليس كلُّ ما يحبُّه يكون حلالاً، فلا تلازم بين المحبَّة والكراهة الطَّبيعيَّة والمحبَّة والكراهة الشَّرعيَّة، كما قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦].