للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيهما فوائد، منها:

١ - وجوب القيام في الصَّلاة مع القدرة في الفرض والنَّفل لإطلاق الحديث، لكن جاء ما يدلُّ على جواز القعود في النَّافلة، فقد كان يصلِّي بعض صلاته في اللَّيل قاعدًا، وقال : «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ» (١) واتَّفق العلماء على جواز صلاة النَّافلة من قعودٍ.

٢ - أنَّ من عجز عن القيام يصلِّي قاعدًا، ويسجد إن استطاع وإلَّا أومأ بالرُّكوع والسُّجود، ويجعل السُّجود أخفض من الرُّكوع.

٣ - جواز القعود على أيِّ صفةٍ كانت، والأفضل أن يكون متربِّعًا.

٤ - أنَّ من عجز عن القعود يصلِّي مضطجعًا على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل، قال الفقهاء: فإن لم يستطع فمستلقيًا ويومئ برأسه للرُّكوع والسُّجود، وقد جاء في روايةٍ تعزى إلى النَّسائيِّ: «وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا» (٢).

٥ - أنَّ من لم يستطع السُّجود يومئ، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وأمَّا قوله: «وَإِلَّا فَأَوْمِ» فلم يثبت في الرِّواية (٣).

٦ - أنَّ من لا يستطيع السُّجود على الأرض لا يتَّخذ ما يسجد عليه من وسادةٍ ونحوها.


(١) رواه مسلمٌ (٧٣٥)، وأبو داود (٩٥٠)، والنَّسائيُّ (١٦٥٨)، عن عبد الله بن عمرو . واللفظ لغير مسلمٍ.
(٢) هذه الزيادة ليست في «الصُّغرى» ولا في «الكبرى»، ولا في «تحفة الأشراف»، وقد عزاها إلى النَّسائيِّ: الزيلعيُّ في «نصب الراية» (٢/ ١٧٥)، والمصنف في «التلخيص الحبير» (١/ ٤٠٧)، والمناويُّ في «فيض القدير» (٤/ ١٩٨)، وغيرهم. وربما تكون هذه اللفظة من المفقود من «سنن النَّسائيِّ»، والله أعلم.
(٣) مراد الشيخ حفظه الله؛ ما جاء في بعض نسخ (البلوغ) وفيه هذه الزيادة معزوةً إلى البخاريِّ من حديث عمران بن حصينٍ، وليست في البخاريِّ، كما أنَّها ليست في بقية نسخ (البلوغ)، ولذا لم نذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>