للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٩٣) وَعَنْهُ ؛ «أَنَّ النَّبيَّ سَجَدَ بِالنَّجْمِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

(٣٩٤) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبيِّ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيها». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(٣٩٥) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: «فُضِّلَتْ سُورَةُ الحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ فِي (المَرَاسِيلِ) (٣).

(٣٩٦) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَزَادَ: «فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأْهَا». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (٤).

(٣٩٧) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥).

(٣٩٨) وَفِيهِ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ»، وَهُوَ فِي «المُوَطَّأِ» (٦).

(٣٩٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النّبِيُّ يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ (٧).

* * *

هذه الأحاديث منها ما هو صحيحٌ، ومنها ما فيه مقالٌ، وكلُّها قد استدلَّ بها على مشروعيَّة سجود التِّلاوة، واختلف العلماء في سجود التِّلاوة هل هو صلاةٌ أو عبادةٌ مستقلَّةٌ؟ ذهب الجمهور إلى أنَّه صلاةٌ فيشترط فيه ما يشترط في الصَّلاة (٨)، وذهب آخرون إلى أنَّه ليس بصلاةٍ فلا تشترط له الطَّهارة ولا السِّتارة (٩).


(١) البخاريُّ (١٠٧١).
(٢) البخاريُّ (١٠٧٣)، ومسلمٌ (٥٧٧).
(٣) «المراسيل» لأبي داود (٧٦).
(٤) أحمد (١٧٣٦٤)، والترمذيُّ (٥٧٨).
(٥) البخاريُّ (١٠٧٧).
(٦) الموطأ (٥٥١).
(٧) أبو داود (١٤١٣).
(٨) ينظر: «المغني» (٢/ ٣٥٨)، و «المجموع» (٣/ ٥٥٨).
(٩) أي: ستر العورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>