للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٢) وَعَنْ سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «دِبَاغُ جُلُودِ المَيْتَةِ طُهُورُهَا». صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

(٢٣) وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «يُطَهِّرُهَا المَاءُ وَالقَرَظُ». أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٢).

* * *

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - نجاسة جلد الميتة؛ لقوله: «فَقَدْ طَهُرَ»، فهذا يدلُّ على أنَّه قبل الدَّبغ نجسٌ.

٢ - نجاسة الميتة.

٣ - أنَّ الأصل تحريم جميع أعضاء الميتة إلَّا ما خصَّه الدَّليل.

٤ - طهارة جلد الميتة إذا دبغ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافًا كثيرًا، وأهمُّ ما جاء في ذلك قولان:

الأوَّل: أنَّ أيَّ جلد ميتةٍ من مأكول اللَّحم وغيره يطهر بالدِّباغ، لقوله: «أَيُّمَا إِهَابٍ … ».

الثاني: أنَّ الَّذي يطهر بالدِّباغ جلد مأكول اللَّحم.

والرَّاجح هو: الثَّاني؛ لقوله في الحديث الآخر: «دِبَاغُ الأَدِيمِ ذَكَاتُهُ» (٣). وإنَّما تحلُّ الذَّكاة ما يؤكل لحمه، وعلى هذا فيكون الحديث مقيِّدًا لإطلاق


(١) ابن حبان (٤٥٢٢) لكن بلفظ: «ذكاةُ الأديمِ دباغُهُ» وقيل: «زكاةُ … »، أمَّا اللفظ الذي أورده الحافظ هنا فقد أخرجه ابن حبان أيضًا (١٢٩٠) لكن من حديث عائشة .
(٢) أبو داود (٤١٢٦)، والنسائيُّ (٤٢٤٨).
(٣) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٧١) وغيره من حديث سلمة بن المحبِّق . وحسَّن إسناده ابن حجرٍ. ينظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>