والمسألة الثَّانية: هل تشرع إعادة الصَّلاة لمن أدركها مع الإمام في جميع الصَّلوات الخمس؟ هذا هو ظاهر عموم الحديث. وقيل: لا تعاد في وقت النَّهي، فلا تعاد الفجر والعصر. وسبب الحديث يردُّ هذا القول، وهو أنَّ قصَّة الرَّجلين إنَّما كانت في صلاة الفجر.
وقيل: لا تعاد صلاة المغرب؛ لأنَّها وتر النَّهار، وهذا التَّعليل لا ينهض لمعارضة عموم الحديث.
٤ - فضيلة يزيد بن الأسود ﵁ لحجِّه مع النَّبيِّ ﷺ وصلاته معه.
٥ - صحَّة صلاة من صلَّى في بيته؛ لقول الرَّجلين:«قد صلَّينا في رحالنا».
٦ - أنَّ من صلَّى ثمَّ جاء إلى مسجد جماعةٍ ولم يصلِّ الإمام فإنَّه يؤمر بالصَّلاة معهم، وينهى عن الجلوس في المسجد والنَّاس يصلُّون؛ لئلَّا يتَّهم بترك الصَّلاة.
٧ - اجتناب مواقف التُّهم.
٨ - أنَّ الصَّلاة الثَّانية نافلةٌ والأولى هي الفريضة.
٩ - التَّثبُّت قبل الإنكار.
١٠ - تفقُّد الإمام لمن في المسجد.
١١ - أنَّ استدعاء المخطئ يوجب خوفه من العقاب.
١٢ - إقامة الصَّلوات الخمس في مسجد الخيف أيَّام منًى.
١٣ - جواز إعادة صلاة الفجر مع الإمام ومثلها العصر، خلافًا لمن منع ذلك من أجل النَّهي عن الصَّلاة في الوقتين.
١٤ - تخصيص عموم أحاديث النَّهي عن الصَّلاة بعد الفجر وبعد العصر بذوات الأسباب؛ كتحيَّة المسجد وصلاة الكسوف.