للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمسألة الثَّانية: هل تشرع إعادة الصَّلاة لمن أدركها مع الإمام في جميع الصَّلوات الخمس؟ هذا هو ظاهر عموم الحديث. وقيل: لا تعاد في وقت النَّهي، فلا تعاد الفجر والعصر. وسبب الحديث يردُّ هذا القول، وهو أنَّ قصَّة الرَّجلين إنَّما كانت في صلاة الفجر.

وقيل: لا تعاد صلاة المغرب؛ لأنَّها وتر النَّهار، وهذا التَّعليل لا ينهض لمعارضة عموم الحديث.

٤ - فضيلة يزيد بن الأسود لحجِّه مع النَّبيِّ وصلاته معه.

٥ - صحَّة صلاة من صلَّى في بيته؛ لقول الرَّجلين: «قد صلَّينا في رحالنا».

٦ - أنَّ من صلَّى ثمَّ جاء إلى مسجد جماعةٍ ولم يصلِّ الإمام فإنَّه يؤمر بالصَّلاة معهم، وينهى عن الجلوس في المسجد والنَّاس يصلُّون؛ لئلَّا يتَّهم بترك الصَّلاة.

٧ - اجتناب مواقف التُّهم.

٨ - أنَّ الصَّلاة الثَّانية نافلةٌ والأولى هي الفريضة.

٩ - التَّثبُّت قبل الإنكار.

١٠ - تفقُّد الإمام لمن في المسجد.

١١ - أنَّ استدعاء المخطئ يوجب خوفه من العقاب.

١٢ - إقامة الصَّلوات الخمس في مسجد الخيف أيَّام منًى.

١٣ - جواز إعادة صلاة الفجر مع الإمام ومثلها العصر، خلافًا لمن منع ذلك من أجل النَّهي عن الصَّلاة في الوقتين.

١٤ - تخصيص عموم أحاديث النَّهي عن الصَّلاة بعد الفجر وبعد العصر بذوات الأسباب؛ كتحيَّة المسجد وصلاة الكسوف.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>