للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - أنَّه لا يجب الائتمام به في النِّيَّة كمن يصلِّي الظُّهر خلف من يصلِّي العصر.

٧ - تحريم التَّقدُّم على الإمام، وهو ما يعرف بمسابقة الإمام.

٨ - وجوب مراعاة صفة الائتمام في تكبيرة الإحرام وفي الرُّكوع وفي الرَّفع منه وفي التَّسميع وفي السُّجود والقيام والقعود.

٩ - أنَّ المأموم يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، بعد قول الإمام: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

١٠ - صحَّة إمامة القاعد.

١١ - اتِّباعه في القعود، وقد ثبت ذلك من فعله حين صلَّى قاعدًا، وأشار إلى من كان خلفه أن اجلسوا، وقد اختلف العلماء في قعود المأموم إذا كان الإمام قاعدًا، فقيل: إنَّ ذلك منسوخٌ بحديث عائشة الآتي، وفيه أنَّ أبا بكرٍ ابتدأ الصَّلاة قائمًا، ثمَّ جاء النَّبيُّ ، وذلك في مرضه ، فجلس عن يسار أبي بكرٍ ، فكان أبو بكرٍ يقتدي بالنَّبيِّ قائمًا، ويقتدي النَّاس بصلاة أبي بكرٍ قيامًا، فجمع بينهما بعض أهل العلم (١) فقال: إن ابتدأ الصَّلاة قاعدًا صلَّى من خلفه قعودًا، وإن ابتدأ الصَّلاة قائمًا ثمَّ عرض له ما يوجب القعود صلَّى من خلفه قيامًا، وخصَّ الإمام أحمد ذلك بالإمام الرَّاتب.

وعلى هذا فقوله : «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» مخصِّصٌ لقوله لعمران بن حصينٍ : «صَلِّ قَائِمًا» (٢).

* * * * *


(١) هو الإمام أحمد. «المغني» (٣/ ٦٢).
(٢) تقدَّم برقم (٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>