للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديث هو الأصل لما ذهب إليه الجمهور من إدراك الرَّكعة مع الإمام بإدراك الرُّكوع، حتَّى الَّذين قالوا بوجوب الفاتحة على المأموم، قالوا: يسقط وجوبها عن المسبوق إذا أدرك الرُّكوع، وذهب آخرون من أهل العلم من الظَّاهريَّة وغيرهم إلى أنَّ الرَّكعة لا تدرك بالرُّكوع لفوات القراءة، وأجابوا عن هذا الحديث بأنَّ النَّبيَّ قال لأبي بكرة: «وَلَا تَعُدْ»، وحمل الجمهور قوله : «وَلَا تَعُدْ» على الرُّكوع دون الصَّفِّ، ويؤيِّد ما ذهب إليه الجمهور ما جاء في السُّنن أنَّ النَّبيَّ قال: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ولا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (١).

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - فضل الحرص على الخير ما لم يؤدِّ إلى مخالفةٍ شرعيَّةٍ.

٢ - فضيلة أبي بكرة .

٣ - صحَّة صلاة المنفرد خلف الصَّفِّ، لكن يعارضه الحديثان الآتيان، وهذا على تقدير أنَّه ركع ورفع قبل أن يصل إلى الصَّفِّ، أمَّا إذا دخل في الصَّفِّ راكعًا فقد زال الانفراد بإدراك الرُّكوع.

٤ - عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، أو سقوطها عن المسبوق، على الخلاف في حكم القراءة على المأموم.

٥ - نهي الإنسان عن السُّرعة لإدراك الإمام في ركوعه.

٦ - حسن معاملة النَّبيِّ لأصحابه وحسن تعليمه.

٧ - أنَّه ينبغي الدُّعاء لمن علم منه حسن القصد.

٨ - أنَّ من ارتكب محظورًا جاهلاً فلا إثم عليه.

٩ - النَّهي عن الدُّخول في الصَّلاة قبل الدُّخول في الصَّفِّ.

١٠ - جواز الحركة لإتمام الصَّفِّ، ومن ذلك الحركة لسدِّ الفرجة القريبة.


(١) رواه أبو داود (٨٩٣)، والحاكم (٧٨٦)، عن أبي هريرة ، وصحَّح إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>