للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثَّالِثُ: الفرق بين من تعذَّر عليه الدُّخول في الصَّفِّ، ومن فرَّط في ذلك، فالأوَّل معذورٌ، وسقط عنه وجوب المصافَّة لعجزه، فإنَّه لا واجب مع العجز، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١)، وهذا المذهب قويٌّ من حيث القواعد والأصول، والمذهب الثَّاني قويٌّ من حيث ظاهر الحديثين، فإنَّه لم يستفصل الَّذي أمره أن يعيد الصَّلاة، وكذا قوله : «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» فيه عمومٌ وإطلاقٌ، واختار هذا القول شيخنا الشَّيخ عبد العزيز بن بازٍ (٢).

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - تعليم الجاهل.

٢ - وجوب المصافَّة في صلاة الجماعة.

٣ - تحريم الانفراد خلف الصَّفِّ أو خلف الإمام إذا كان وحده.

٤ - بطلان صلاة المنفرد خلف الصَّفِّ.

٥ - أمر من صلَّى وحده خلف الصَّفِّ بالإعادة.

٦ - عموم هذه الأحكام للرِّجال والنِّساء، لقوله: «لَا صَلَاةَ لمُنْفَرِدٍ»، وخصَّ من ذلك المرأة الواحدة مع الرِّجال؛ لحديث أنسٍ المتقدِّم (٣).

٧ - أنَّ من جاء ولم يجد مكانًا في الصَّفِّ فله أن يجترَّ رجلاً من الصَّفِّ برضاه، وقد قال بذلك بعض أهل العلم (٤)، ومنعه آخرون؛ لضعف الحديث في ذلك، والأظهر: أنَّه جائزٌ وهو من الإحسان على من خشي فوات الرَّكعة لعدم من يصافُّه.

* * * * *


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٢٣).
(٢) «مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازٍ » (١٢/ ٢١٩).
(٣) تقدَّم برقم (٤٧٤).
(٤) حكاه ابن المنذر عن عطاءٍ والنخعيِّ، ينظر: «المجموع» للنووي (٤/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>