للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - صحَّة الصَّلاة خلف الفاسق المسلم، والصَّلاة خلف العدل أولى، وقيل: لا تصحُّ الصَّلاة خلف الفاسق، والصَّحيح الأوَّل، وكذا المبتدع إلَّا أن يخرج ببدعته من الإسلام (١).

* * * * *

(٤٨٦) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٢).

* * *

هذا الحديث وإن كان ضعيفًا فمعناه صحيحٌ عند أهل العلم، ويدلُّ له قوله : «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ولا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (٣)، أمَّا ما يعتدُّ به المسبوق ممَّا يدركه مع الإمام فهذا يرجع فيه إلى الدَّليل المبين، وقد جاء عنه قوله: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ولا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (٤)، وهذه الأحاديث تفيد أنَّ المسبوق يدخل مع الإمام في أيِّ حالٍ من أحوال الصَّلاة ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا، ولكنَّه لا يعتدُّ بما أدركه بعد الرُّكوع.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ المسبوق يدخل مع الإمام في أيِّ حالٍ من أحوال الصَّلاة.

٢ - أنَّه لا ينتظر حتَّى يشرع في الرَّكعة الَّتي بعدها.

٣ - أنَّ المسبوق يؤجر على دخوله مع الإمام فيما لا يعتدُّ به.

* * * * *


(١) تقدَّم في شرح: «ولا فاجرٌ مؤمنًا» برقم (٤٧٠).
(٢) الترمذيُّ (٥٩١).
(٣) تقدَّم برقم (٤٨٠).
(٤) رواه أبو داود (٨٩٣)، والحاكم (٧٨٦)، عن أبي هريرة ، وصحح إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>