للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ الصَّلاة أوَّل ما فرضت ركعتين.

٢ - إتمام صلاة الحضر.

٣ - أنَّ ذلك كان في المدينة بعد الهجرة.

٤ - أنَّ صلاة المسافر ركعتان على ما كانت عليه.

٥ - استحباب تطويل القراءة في الفجر، وأنَّ ذلك من حكمة عدم الزِّيادة فيها.

٦ - أنَّ صلاة المغرب منذ شرعت كانت ثلاث ركعاتٍ، وأنَّه لم يزد فيها؛ لأنَّها وتر النَّهار.

٧ - وجوب قصر الصَّلاة في السَّفر، لقولها: «أوَّل ما فُرِضت الصَّلاة ركعتين، فأُقرَّت صلاة السَّفر»، وقد استدلَّ بهذا الحديث من ذهب إلى وجوب القصر، وقد اختلف العلماء في حكم القصر في السَّفر على مذاهب:

أَحَدُهَا: أنَّه واجبٌ؛ استدلالاً بهذا الحديث، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزمٍ.

وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّه مستحبٌّ والإتمام جائزٌ.

وَذَهَبَ آخَرُونَ إلى أنَّ القصر رخصةٌ والإتمام أفضل، ولا ريب أنَّ هذا القول ضعيفٌ؛ لأنَّه خلاف هدي رسول الله ، ويردُّ عليه بحديث رسول الله : «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» (١).

وَأَرْجَحُ الأَقْوَالِ -والله أعلم- هو القول بوجوب القصر فيما اتُّفق على جواز القصر فيه، ومع هذا فمن أتمَّ فلا يؤمر بالإعادة، فليس الإتمام في السَّفر كالقصر في الحضر؛ لاختلاف الأدلَّة واختلاف المذاهب.


(١) سيأتي بعد حديث عائشة الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>