للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه الأحاديث هي الأصل في مشروعيَّة الجمع بين الصَّلاتين في السَّفر لمن جدَّ به السَّير، وقد ذهب جمهور العلماء إلى ما دلَّت عليه هذه الأحاديث، وقد ذهب أكثر القائلين بجواز الجمع للمسافر إلى جوازه تقديمًا وتأخيرًا.

وذهب ابن حزمٍ إلى جواز جمع التَّأخير دون التَّقديم (١)؛ لظاهر حديث أنسٍ في «الصَّحيحين» (٢).

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم جواز الجمع إلَّا للحاجِّ بعرفة ومزدلفة، وحملوا ما ورد في الجمع على الجمع الصُّوريِّ؛ وهو صلاة الأولى في آخر وقتها، والثَّانية في أوَّل وقتها، والجمع الحقيقيُّ هو فعل الصَّلاتين في وقت إحداهما.

والصَّواب: ما ذهب إليه أكثر العلماء من جواز الجمع الحقيقيِّ؛ لهذه الأحاديث. والجمع شرع تيسيرًا، والجمع الصُّوريُّ فيه حرجٌ وعسرٌ بتحرِّي آخر وقت الأولى، وأوَّل وقت الثَّانية.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ وقت الظُّهر من زوال الشَّمس.

٢ - جواز الجمع بين الظُّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في السَّفر.

٣ - جواز جمع التَّقديم وجمع التَّأخير؛ بحسب الأرفق بالمسافر.

٤ - التَّصريح بتأخير الظُّهر إلى وقت العصر، وتقديم العصر إلى وقت الظُّهر، ففيه:

٥ - الرَّدُّ على من تأوَّل الأحاديث بالجمع الصُّوريِّ.

٦ - تفسير الإجمال في حديث معاذٍ بحديث أنسٍ ؛ حيث لم يصرَّح بنوع الجمع تقديمًا أو تأخيرًا، ومن جهة حال الجمع؛ وهو حال الجدِّ في السَّير.


(١) «المحلى» (١/ ١٦٥).
(٢) آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>