وقوله في حديث ابن عمر ﵃:«وَغَيْرِهَا»؛ أي: غير صلاة الجمعة، ومعناه -والله أعلم- أنَّ من أدرك ركعةً من الجمعة وغيرها فقد أدرك الصَّلاة، فإن كانت ثنائيَّةً كالجمعة والفجر فيجزئه أن يضيف إليها أخرى، وإلَّا أضاف إليها ما فاته من الصَّلاة.
وهذا على أنَّ لفظة «وغيرها» محفوظةٌ، والأشبه أنَّها غير محفوظةٍ؛ فإنَّها لا تناسب قوله:«فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»؛ فإنَّ الصَّلاة الرُّباعيَّة لا تتمُّ بإضافة ركعةٍ.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّ صلاة الجمعة ركعتان.
٢ - أنَّ من أدرك ركعةً فقد أدرك الجمعة.
٣ - أنَّ من لم يدرك ركعةً فإنَّه لم يدرك الجمعة؛ فيصلِّيها ظهرًا.
٤ - أنَّ حكم غير الجمعة حكم الجمعة في الإدراك بركعةٍ.
٥ - أنَّ ما يدركه المسبوق هو أوَّل صلاته، وما يأتي به بعد هو آخر صلاته.
٦ - صحَّة صلاة المأموم مع اختلاف نيَّته ونيَّة الإمام؛ فإنَّ من لم يدرك ركعةً عليه أن ينوي ظهرًا، ومن دخل مع الإمام بنيَّة الجمعة ثمَّ تبيَّن له أنَّه في الرَّكعة الأخيرة؛ فالَّذي يظهر أنَّه يجزئه أن يستأنف نيَّة الظُّهر وهو في الصَّلاة مع الإمام.
٧ - فضل الله على عباده أن جعل المدرك ركعةً مدركًا للجمعة والجماعة.