للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - تفاضل الأوقات في إجابة الدُّعاء، وهو سبحانه يجيب الدَّعوات في كلِّ وقتٍ، ولكنَّ بعض الأوقات أحرى من بعضٍ.

٥ - التَّرغيب في تحرِّي الدُّعاء في أوقات الإجابة.

٦ - أنَّ إجابة الدُّعاء في هذه السَّاعة مشروطٌ بكون العبد يصلِّي.

٧ - أنَّ أرجح ما قيل في تعيين ساعة الإجابة: وقت الخطبة، وصلاة الجمعة، وما بعد العصر إلى غروب الشَّمس من يوم الجمعة.

* * * * *

(٥٣٧) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

* * *

هذا الحديث ممَّا استدلَّ به القائلون بأنَّه يشترط لوجوب الجمعة وصحَّتها حضور أربعين من أهل وجوبها، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأحمد رحمهما الله، في المشهور عنهما، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ على ما ذكر الحافظ .

وقد تعدَّدت أقوال النَّاس في العدد المعتبر للجمعة، وتقدَّمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على حديث جابرٍ في قصَّة الَّذين انصرفوا والنَّبيُّ قائمٌ يخطب، وأنَّ الرَّاجح هو: القول بأنَّ أقلَّ عددٍ ثلاثةٌ مستوطنون (٢).

* * * * *

(٥٣٨) وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ (٣).


(١) الدارقطنيُّ (١٥٧٩).
(٢) تقدَّم برقم (٥١٤).
(٣) البزار (٤٦٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>