للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - نجاسة لحوم الحمر الأهليَّة؛ لقوله: «فَإِنَّهَا رِجْسٌ»، ولأنَّها بالتَّحريم تصير ميتةً وإن ذكِّيت، والميتة نجسةٌ كما تقدَّم، وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث لباب إزالة النَّجاسة.

١١ - تحريم كلِّ رجسٍ؛ وكلُّ نجسٍ رجسٌ.

١٢ - أنَّ ما حرِّم فيجب إتلافه ولو كثر، وإن كان النَّاس في حاجةٍ إليه، ولا يقال: إنَّه من إضاعة المال؛ لأنَّ الحرام ليس بمالٍ.

١٣ - تأكيد النَّهي بإضافته إلى الله والرَّسول .

١٤ - حسن تعليم النَّبيِّ ، ومن ذلك بيان حكمة الحكم.

١٥ - أنَّ ما علم المكلَّف تحريمه وجب عليه تركه فورًا.

١٦ - وجوب غسل الأواني الَّتي استعملت في محرَّمٍ لإزالة أثره.

١٧ - نجاسة جميع أجزاء الحمار ورطوباته، وخصَّ من ذلك: عرقه وريقه وشعره؛ لأنَّ الرَّسول وأصحابه كانوا يركبون الحمير، ولا يسلم راكبها من ملامسة شيءٍ من ذلك؛ ولم يأت أمرٌ بالتَّنزُّه عن شيءٍ منها.

ومن فوائد القصة التي هي سبب الحديث:

١٨ - جواز النَّسخ مع التَّمكُّن من الامتثال وقبل الفعل؛ لأنَّه أمرهم بكسر القدور، فلمَّا قالوا له: أو نهريقها ونغسلها؟ قال: «اغْسِلُوا» (١).

١٩ - أنَّ أكل الحمر ليس معتادًا لهم، ولذلك جاء من يبلِّغ الرَّسول عمَّا حدث، فقال: «يَا رَسُولَ اللهِ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ، أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ» (٢).

٢٠ - أنَّ رسول الله وأصحابه تعرض لهم العوارض البشريَّة كالجوع والمرض، وهذا يدلُّ على أنَّه ليس لهم من الأمر شيءٌ، ولا يملكون لأنفسهم


(١) رواه البخاريُّ (٢٣٤٥)، ومسلمٌ (١٨٠٢) من حديث سلمة بن الأكوع .
(٢) رواه البخاريُّ (٤١٩٩)، ومسلمٌ (١٩٤٠) عن أنس بن مالكٍ .

<<  <  ج: ص:  >  >>