للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٥٩) وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: «أَنَّ رَكْبًا جَاؤُوا فَشَهِدُوا أنَّهمْ رَأَوُا الْهِلالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيّ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (١).

* * *

هذا الحديث هو الأصل في حكم ما إذا ثبت عيد الفطر في أثناء النَّهار.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - وجوب الفطر إذا ثبت دخول الشَّهر في أثناء النَّهار.

٢ - قبول شهادة المستور في رؤية الهلال.

٣ - قبول الشَّهادة في رؤية الهلال، ولو لم تؤدَّ إلَّا في أثناء النَّهار إذا كان تأخير الأداء لعذرٍ.

٤ - قضاء صلاة العيد من الغد إذا خرج وقتها قبل العلم بدخول الشَّهر.

٥ - أنَّ السُّنَّة أداء صلاة العيد في المصلَّى في الصَّحراء خارج البنيان.

٦ - أنَّه إذا غمَّ الهلال وجب إكمال الشَّهر ثلاثين.

٧ - وجوب صلاة العيد، لأمر النَّبيِّ لهم إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلَّاهم.

* * * * *

(٥٦٠) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

(٥٦١) وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ: «وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا» (٢).


(١) أحمد (٢٠٥٨٤)، وأبو داود (١١٥٧).
(٢) البخاريُّ (٩٥٣)، وأحمد (١٢٢٦٨). إلا أنَّ رواية البخاريِّ المعلقة بلفظ: «ويأكلهنَّ وترًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>