متَّصلةً إن كان شعيبٌ أدرك عبد الله، وإلَّا كانت الرِّواية منقطعةً.
لذلك ذهب كثيرٌ من العلماء إلى تضعيف روايته لما تحتمله من الانقطاع أو الإرسال.
وذهب أئمَّة الحديث كأحمد والبخاريِّ إلى تصحيح رواية عمرو بن شعيبٍ إذا صحَّ السَّند إليه، وهذا يقتضي أنَّهم يرون أنَّ شعيبًا قد أدرك عبد الله، وذكر بعضهم أنَّ محمَّدًا قد مات قبل شعيبٍ، فكان شعيبٌ يروي عن جدِّه عبد الله.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة التَّكبير سبعًا في الرَّكعة الأولى قبل القراءة، وخمسًا في الرَّكعة الثَّانية، ومن لا يصحِّح الحديث لا يقول بالتَّكبيرات الزَّوائد، والصَّحيح: أنَّها مشروعةٌ لصحَّة الحديث.
والتَّكبيرات السَّبع الأولى يحتمل أن تكون تكبيرة الإحرام منها، فتكون الزَّوائد ستًّا، ويحتمل ألَّا تكون منها، فتكون الزَّوائد سبعًا، والأظهر الأوَّل. والله أعلم.
٢ - أنَّ التَّكبيرات الزَّوائد من الفروق بين العيد والجمعة (١).
(١) وقال شيخنا عبد الرحمن البراك أيضًا في مقالٍ له عن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين والذكر بينها: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد؛ فإنَّ من أحكام صلاة العيدين الواردة في صفتها: التكبيرات الزوائد قبل القراءة، وقد دلَّ على ذلك حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا» أخرجه أبو داود. ولفظه عند أحمد: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كبَّر في عيدٍ ثنتي عشرة تكبيرةً؛ سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قال أبي: «وأنا أذهب إلى هذا». والحديث حسنٌ لغيره بتعدد طرقه وشواهده من آثار الصحابة، ونقل الترمذيُّ عن البخاريِّ تصحيحه، قاله الحافظ في بلوغ المرام، وحسَّن الألبانيُّ ﵀ حديث أبي داود، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، وإن اختلفوا في عددها لاختلاف الآثار =