للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أنَّ أعياد أهل الجاهليَّة تقصد للَّهو واللَّعب.

٣ - أنَّه كان لأهل المدينة يومان معيَّنان من السَّنة للَّعب فيهما.

٤ - نهي النَّبيِّ عن هذين اليومين.

٥ - أنَّ الله قد أغنى المسلمين عن أعياد الجاهليَّة بعيد الفطر وعيد الأضحى.

٦ - ترك المسلمين لأعياد الجاهليَّة استغناءً بما شرع الله لهم، فلم يكن لذينك العيدين ذكرٌ في الإسلام.

٧ - تحريم العود لأعياد الجاهليَّة.

٨ - تحريم التَّشبُّه بأهل الجاهليَّة بإحداث أيَّامٍ تكون عيدًا، فالأعياد من الدِّين، وليس للمسلمين من ذلك إلَّا ما شرع الله، كما قال : «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ» (١).

* * * * *

(٥٧٤) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنهُ (٢).

(٥٧٥) وَعَنْ أَبِي هُريْرةَ : «أَنَّهمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ (٣).

* * *

هذان الحديثان اشتملا على حكمين:

الأَوَّلُ: أنَّ من السُّنَّة الخروج لصلاة العيد مشيًا، وهذا يوافق ما دلَّت عليه السُّنَّة من فضل المشي إلى المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، وأنَّ الخطى


(١) تقدَّم في مقدمة الباب.
(٢) الترمذيُّ (٥٣٠).
(٣) أبو داود (١١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>