٥ - إبطال عقائد الجاهليَّة في كسوف الشَّمس والقمر.
٦ - ثبوت أنَّ الشَّمس انكسفت على عهد رسول الله ﷺ.
٧ - مشروعيَّة الصَّلاة للكسوف.
٨ - الجهر فيها بالقراءة.
٩ - أنَّه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف بل بالرُّؤية، لقوله:«فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا».
١٠ - مشروعيَّة النِّداء لها بلفظ:«الصَّلاة جامعةٌ»، ويجوز في الكلمتين الرَّفع على المبتدأ والخبر، والنَّصب على الإغراء؛ أي: احضروا الصَّلاة، وجامعةً حالٌ.
١١ - أنَّ صلاة الكسوف ركعتان؛ في كلِّ ركعةٍ ركوعان وسجدتان.
١٢ - تطويل صلاة الكسوف، وأنَّ كلَّ ركنٍ أطول من الَّذي بعده، إلَّا أن ينجلي؛ فلا تطوَّل.
١٣ - مشروعيَّة الخطبة بعد الصَّلاة.
١٤ - أنَّ أصحَّ الرِّوايات في صلاة الكسوف أنَّ في كلِّ ركعةٍ ركوعين.
١٥ - أنَّه قد ورد في رواياتٍ أنَّ في كلِّ ركعةٍ ثلاثة ركوعاتٍ وأربعة ركوعاتٍ وخمسة ركوعاتٍ، والرَّاجح الأوَّل، وهو ما جاء في حديث عائشة وابن عبَّاسٍ ﵃، متَّفقٌ على حديثهما، ونظرًا إلى أنَّ الكسوف لم يحدث إلَّا مرَّةً في عهد رسول الله ﷺ فقد رجَّح كثيرون من أهل العلم ما دلَّ عليه حديث ابن عبَّاسٍ وعائشة ﵃؛ لأنَّه لا يمكن الجمع بينهما وبين الأحاديث الَّتي فيها الزِّيادة على ركوعين، فسلكوا طريق التَّرجيح.