٢ - أنَّ وقوع استحلال هذه المحرَّمات في الأمَّة علمٌ من أعلام نبوَّته ﷺ، والمتدبِّر للواقع في هذا العصر يدرك أنَّ استحلال هذه المحرَّمات قد وقع في بلدانٍ كثيرةٍ من ديار الإسلام لم يسبق له نظيرٌ، ومن أعظم أسباب ذلك استيلاء النَّصارى على تلك البلدان.
٣ - إخباره ﷺ عمَّا سيكون في المستقبل.
٤ - التَّناسب بين هذه المذكورات، فالخمر والغناء من دواعي الزِّنى، وإن كانت متفاوتةً في الحكم، فأعظمها الزِّنى ثمَّ الخمر ثمَّ المعازف، وأمَّا الحرير فإنَّما يحرم لبسه على الذُّكور.
٥ - تحريم الحرير، وهذا هو الشَّاهد من الحديث، وهذا الحكم مجملٌ في الحديث، تبيِّنه الأحاديث الآتية، ومثله في الإجمال الحديث الآخر:«مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ»(١)، وقد جاء تقييد هذا التَّحريم بذكور الأمَّة، فجاءت الرُّخصة بقدر أربع أصابع، والرُّخصة في لبس الحرير للحاجة، كما سيأتي.
٦ - أنَّ استحلال هذه المحرَّمات سببٌ لعاجل العقوبات من الخسف والمسخ.
٧ - أنَّ عقوبة المستحلِّين لهذه المحرَّمات تقع بهم وقت البيات؛ لأنَّه وقت ممارستهم لهذه المنكرات؛ من الزِّنى والخمر والمعازف، كما يفيده قوله:«فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ».
* * * * *
(١) رواه البخاريُّ (٥٨٣٢)، ومسلمٌ (٢٠٧٣) عن أنسٍ ﵁.