للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٣٤) وَعَنْ بُرَيْدَةَ -فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيّ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَى- قَالَ: «ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(٦٣٥) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

* * *

حديث الغامديَّة حديثٌ طويلٌ يتضمَّن اعترافها بالزِّنى عند النَّبيِّ ، وتردُّدها تطلب من النَّبيِّ أن يقام عليها الحدُّ، فأمر بها النَّبيُّ ، فشدَّت عليها ثيابها ثمَّ رجمت، ثمَّ صلَّى عليها النَّبيُّ ثمَّ دفنت ، فاستغرب عمر صلاة النَّبيِّ عليها وقد زنت، فقال : «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ» (٣).

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - فضل هذه المرأة لصدق توبتها.

٢ - جواز الاعتراف بما يوجب الحدَّ.

٣ - استحباب الاستتار بستر الله وترك الاعتراف مع التَّوبة.

٤ - أنَّ الحامل لا يقام عليها الحدُّ حتَّى تضع، ويستغني عنها ولدها.

٥ - أنَّ الحدَّ لا يسقط بالتَّوبة.

٦ - أنَّ من وجب عليه الحدُّ بالاعتراف يجاب إلى طلبه في إقامة الحدِّ.

٧ - أنَّ حدَّ الزَّاني المحصن الرَّجم، وقد دلَّ على ذلك أحاديث؛ منها حديث الغامديَّة ، وهو مجمعٌ عليه بين المسلمين، لم يخالف في ذلك إلَّا الخوارج.


(١) مسلمٌ (١٦٩٥).
(٢) مسلمٌ (٩٧٨).
(٣) رواه مسلمٌ (١٦٩٦)، عن عمران بن حصينٍ .

<<  <  ج: ص:  >  >>