٢ - جواز أن يتولَّى ذلك امرأةٌ إذا أمنت الفتنة.
٣ - جواز دفن الميِّت ليلاً.
٤ - حرص النَّبيِّ ﷺ على الصَّلاة على من يموت من المسلمين، وإن كان ممَّن لا يهتمُّ بشأنه عند كثيرٍ من النَّاس.
٥ - جواز الصَّلاة على القبر، فقيل: مطلقًا، وقيل: إلى شهرٍ.
٦ - أنَّ الرَّسول ﷺ لا يعلم الغيب؛ لقوله: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا».
٧ - أنَّ النَّاس متفاوتون في المنزلة؛ فمنهم الرَّفيع والوضيع.
٨ - أنَّ الغالب على النَّاس عدم الاهتمام بشأن الضُّعفاء.
٩ - فضل صلاة النَّبيِّ ﷺ على الميِّت.
١٠ - أنَّ القبور منها ما هو منوَّرٌ، ومنها ما هو مظلمٌ.
١١ - أنَّها تنوَّر بصلاة النَّبيِّ ﷺ، ويرجى ذلك بصلاة المؤمنين ودعائهم، وتقدَّم دعاء النَّبيِّ ﷺ لأبي سلمة ﵁: «وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» (١).
١٢ - جواز النَّعي، وهو: الإخبار بموت الميِّت؛ لقوله: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟».
١٣ - أنَّ من قدَّم خدمةً للمسلمين ينبغي أن يقابل بالاحترام والإكرام.
١٤ - أنَّ الميِّت ينتفع بالصَّلاة عليه والدُّعاء له.
١٥ - إثبات الأسباب؛ لقوله ﷺ: «بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ»، وأنَّ تحقيق أثرها إلى الله تعالى.
١٦ - التَّذكير بأحوال أهل القبور والوعظ بذلك في المقبرة، لا بصفة الخطبة.
١٧ - أنَّ من مات في البلد لا يصلَّى عليه صلاة الغائب؛ لقوله ﷺ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا».
(١) تقدَّم برقم (٦١٧).