١٥ - النَّهي عن سبِّ الأموات باللَّعن أو التَّقبيح، وإن كانوا يستحقُّون ذلك لكفرهم.
١٦ - تعليل النَّهي عن سبِّهم؛ لأنَّهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا؛ أي: صاروا وانتهوا إلى ما قدَّموا من العمل، فلا معنى للسَّبِّ إذًا، ولأنَّ ذلك يؤذي الأحياء.
١٧ - النَّهي عن إيذاء المسلم بسبِّ أحدٍ من أقربائه الَّذين ماتوا.