للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الأحاديث فوائد، منها:

١ - حل الذهب للنساء.

٢ - جواز تحلية الصغيرة بالذهب.

٣ - وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصابًا، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

أحدهما: أن الزكاة تجب في الحلي من الذهب والفضة لهذين الحديثين، ولعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم (٣٤)[التوبة: ٣٤]، وقوله في الحديث الصحيح: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ … » (١) الحديث.

القول الثاني: أنها لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث: «لا زَكَاةَ فِي الحُلِيِّ» (٢)، وأجيب عنه بأنه ضعيف، وأنه لم يقل أحد بظاهره؛ فإن الحلي المعد للكراء أو النفقة وما كان محرَّمًا -كالذهب للرجل- تجب فيه الزكاة عند الجميع، كما استدلوا بآثار عن الصحابة، منهم عائشة وأسماء ، وأجيب بأن أقوال بعض الصحابة لا يعارض بها الأحاديث الصحيحة.

٤ - سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله.


(١) رواه مسلم (٩٨٧)؛ عن أبي هريرة .
(٢) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (٨٢٧٩)؛ من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر . ثم قال: «لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله». وعافية قيل: ضعيف، وقال ابن الجوزي: «ما نعلم فيه جرحًا». وقال البيهقي: «مجهول». ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. ينظر: «التلخيص» (٢/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>