للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصناف لا يتعين الإخراج منها، فيجوز الإخراج من غالب قوت البلد، ولو كانت الأصناف الخمسة موجودة، وهذا هو الراجح. وقال آخرون: لا يخرج من غيرها إلا مع عدمها، قال في المغني: «هو ظاهر المذهب» (١).

٧ - أن إخراج زكاة الفطر نقودًا لا يجزئ.

٨ - الحكمة من زكاة الفطر، وهي أمران: طُهرة للمزكي، وطُعمة للمساكين.

٩ - وجوب إخراجها قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة (٢).

١٠ - أن إخراجها بعد صلاة العيد يصيرها صدقة عامة لا صدقة فطر، فيأثم من أخرها متعمدًا، ومن أخرها ناسيًا أو مخطئًا فيرجى أن تقبل صدقة فطر من أجل العذر.

* * * * *


(١) «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٩٢).
(٢) كابن عمر كما في البخاري (١٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>