للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - جواز ذلك في غيبته بغير إذنه، وكذا إذا لم تكن عنده، أو كان الزوج لا يحتاج إلى الاستمتاع بها.

٣ - أن قضاء المرأة لصوم رمضان لا يفتقر إلى إذن الزوج، لكن إذا كان وقت القضاء موسَّعًا استُحب أن تستأذنه، ولا يجبُ عليها تأخير القضاء من أجل الزوج حتى يضيق وقتُه، وأما ما أوجبته على نفسها بالنذر فلا تصومه إلا بإذنه إلا أن يكون أذن لها بعقده، وإذا شرعت المرأة في صوم يوم من القضاء ولو قبل أن يضيق وقته حَرُمَ على الزوج أن يفسده، لأن الصوم الواجب يجب إتمامه، بخلاف التطوع.

٤ - عظم حق الزوج على المرأة.

٥ - أنه لا اعتبار بمنعه لامرأته من صوم التطوع والنوافل تحكمًا أو كراهةً للتديّن.

* * * * *

(٧٧٩) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

في الحديث فوائد، منها:

١ - تحريم صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وتحريم نذر صيامهما، وأنه لا يجوز الوفاء به لأنه معصية.

٢ - أن من شرع في صيامهما ناسيًا أو جاهلًا وجب عليه الفطر.

٣ - أن يوم الأضحى والفطر عيدا المسلمين.

٤ - أن الدين والعبادة ما شرعه الله سواءٌ وافق الهوى أو خالفه، بدليل أن الفطر في العيدين هو العبادة لا الصوم.


(١) البخاري (١٩٩١)، ومسلم (٨٢٧، ١١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>