٦ - جواز حج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى الرجل عن المرأة.
٧ - وجوب الوفاء بالنذر.
٨ - جواز الحج عن الميت فرضًا أو نذرًا.
٩ - جواز القياس في الأحكام، لأنه شبه النّذر في ذمة الميت كالدين الذي للآدمي، بل سمّى النبي ﷺ الحج الذي على الميت دينًا.
١٠ - أن من مات وقد وجب عليه الحج؛ وجب أن يخرج من تركته كسائر ديونه.
١١ - استحباب قضاء الولد الدين عن والده.
١٢ - النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية.
١٣ - الإنكار بالفعل.
١٤ - تمسك بقوله:«فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» من يرى جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، وأجيب عنه بأنه ليس صريحًا؛ إذ يمكن أن ينظر الرجل إلى المرأة وإن كانت محتجبة لحسن قدها وحسن ثيابها، وكذلك قوله:«وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ» فإنه يمكن أن يُعرف أنها تنظر وإن كانت محتجبة، ولم ينكر عليها النبي ﷺ؛ لأن حكم نظر المرأة إلى الرجل ليس كحكم نظر الرجل إلى المرأة، بل هو أخف، ولهذا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل بغير شهوة، ولهذا لم يؤمر الرجال بالاحتجاب من النساء.
١٥ - أن طلب العلم لا يختص بالرجال، لكن لكلٍّ خصوصاته وقدراته.