للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - أن هذه المواقيت لا تختص بأهل هذه البلدان المذكورة بل هي لهم، ولكل من مرّ بها من غيرهم يقصد مكة؛ وهذا معنى قوله : «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ» أي: هذه المواقيت لهذه البلدان، ولمن مرّ بهذه المواقيت من غير أهل هذه البلدان، فالضمير الأول والثالث للمواقيت، والثاني والرابع للبلدان.

٧ - أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من مرَّ بها يريد الحج أو العمرة، لقوله : «مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب الإحرام على كل من قصد مكة لنسك أو لغيره، فلا يدخلها إلا محرمًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واستثنوا الحطاب والبريد ونحوهما من ذوي الحاجات المتكررة، والراجح ما دل عليه الحديث.

٨ - أن من كان منزله دون هذه المواقيت من جهة مكة فيحرم من منزله، أو من أي مكان أنشأ فيه نية النسك.

٩ - أن أهل مكة يحرمون من مكة، وقد دلَّ حديث عائشة حيث أحرمت من التنعيم للعمرة على أن أهل مكة لا يحرمون منها للعمرة؛ بل لا بد أن يخرجوا إلى الحلّ، فيكون حديث عائشة مخصصًا لقوله في حديث ابن عباس : «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».

١٠ - أن الرسول هو الذي وقَّت ذات عرق لأهل المشرق، كما في حديث عائشة وحديث ابن عباس الثاني.

١١ - أن عمر وقَّت ذات عرق لأهل العراق، ولعله لم يكن علم بتوقيت النبي ، فيكون ذلك من جملة موافقاته للوحي .

١٢ - في الأحاديث علم من أعلام نبوته حيث وقَّت لبلدان لم تفتح يومئذ: الشام والعراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>