للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - أنَّ هدي النَّبيِّ التَّيمُّن في شأنه كلِّه، وهو ما كان من باب التَّزيين والتَّكريم كهذه المذكورات والأكل والشُّرب، وقد جاء الأمر بذلك؛ كقوله : «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» (١).

وأمَّا الأمور المكروهة والمفضولة فحقُّها الشِّمال؛ كالاستنجاء، والاستنثار، ودخول الخلاء، والخروج من المسجد.

وأمَّا السِّواك فلم يرد فيه نصٌّ بخصوصه، وقد ذكر العلماء استحباب البداءة بشقِّ الفم الأيمن، واختلفوا فيما يمسك به السِّواك، فقيل: باليمين، وقيل: بالشِّمال، وقيل: بالتَّفصيل بالفرق بين التَّسوُّك عبادةً وتسنُّنًا والتَّسوُّك تنظيفًا، والأظهر: أنَّ التَّسوُّك يكون باليمين؛ لقوله : «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» (٢)، فيدخل في قولها: «وَطُهُورِهِ».

٥ - محبَّة الرَّسول للتَّيمُّن، لقولها: «يُعْجِبُهُ» أي: يحبُّ التَّيمُّن، والظَّاهر: أنَّها محبَّةٌ شرعيَّةٌ طبعيَّةٌ فطريَّةٌ.

٦ - كمال هذه الشَّريعة وشمولها، حيث اشتملت على أحكام العادات والعبادات وآدابها.

٧ - أنَّ الرَّسول كان لا يحلق شعره إلَّا في حجٍّ أو عمرةٍ، لكن يقصِّره فيكون شعره تارةً لمَّةً وتارةً جمَّةً.

٨ - استحباب إصلاح الشَّعر بالتَّنظيف والتَّسريح.

٩ - جواز الانتعال، ويستحبُّ في الصَّلاة، وقد يجب إذا كان يؤدِّي إلى تضرُّر القدمين، ويحسن الاحتفاء أحيانًا تجنُّبًا للتَّرف.


(١) رواه مسلمٌ (٢٠٢٠) من حديث عبد الله بن عمر .
(٢) رواه النسائيُّ (٤)، وابن ماجه (٢٨٩)، وأحمد (٧)، وذكره البخاريُّ تعليقًا بصيغة الجزم (٢/ ٤٠)، من حديث عائشة .

<<  <  ج: ص:  >  >>