للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحكم المسح على الخفَّين قد تواترت به السُّنَّة، ولم ينكره إلَّا أهل البدع من الرَّافضة والخوارج.

٥ - اليسر في أحكام الشَّريعة، وأنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.

٦ - الجمع في الوضوء بين المسح على العمامة وعلى الخفَّين.

* * * * *

(٥٤) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ قَالَ: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ هَكَذَا بِلَفْظِ الأَمْرِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الخَبَرِ (١).

* * *

هذا الحديث طرفٌ من حديث جابرٍ الطَّويل في صفة حجِّ النَّبيِّ .

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - الأمر بالبداءة بما بدأ الله بذكره في كتابه.

٢ - وجوب البداءة بالصَّفا في السَّعي؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]، فإن بدأ بالمروة سقط الشَّوط الأوَّل.

٣ - وجوب التَّرتيب في الوضوء، وذلك بالبداءة بالوجه ثمَّ ما ذكر بعده من أعضاء الوضوء؛ لعموم قوله: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»، ولهذا أورده المؤلِّف.

٤ - أنَّ الأصل البداءة بالأهمِّ، فيدلُّ التَّقديم على الأهمِّيَّة.

٥ - استشعار الامتثال عند أداء المأمور؛ لتلاوة النَّبيِّ الآية مذكِّرًا ومفسِّرًا، ومثل ذلك أنَّه حين أتى مقام إبراهيم قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥].


(١) النسائيُّ (٥/ ٢٣٦)، ومسلمٌ (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>