١٠٣ - أن السنة رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر، وجمرة العقبة خارج منى، وهي حد منى مما يلي مكة.
١٠٤ - مشروعية رمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات.
١٠٥ - التكبير مع كل حصاة.
١٠٦ - أنه لا يرمي في ذلك اليوم غير جمرة العقبة.
١٠٧ - أن مناسك هذا اليوم: رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي لمن لم يكن سعى قبل ذلك.
١٠٨ - أن السنة أن تكون المناسك على هذا الترتيب.
١٠٩ - الأكل من لحم الهدي.
١١٠ - تحري الأكل من كل واحدة، لأنه ﷺ أمر أن يؤخذ من كل بدنة بَضعة.
١١١ - فضيلة علي ﵁ لإشراك النبي ﷺ له في الهدي.
١١٢ - أن سقاية البيت لبني عبد المطلب.
١١٣ - أن في ذلك فضيلة لهم، لقوله ﷺ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ».
١١٤ - استحباب الشرب من ماء زمزم.
١١٥ - جواز الشرب من الدلو.
١١٦ - ترك العمل الفاضل إذا ترتبت عليه مفسدة راجحة؛ لقوله ﷺ: «فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فإنه ﷺ من أهل السقاية.
١١٧ - فضيلة خدمة الحاج بالسقي من ماء زمزم وغير ذلك قال تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ [التوبة: ١٩].