للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٧٤) وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرَجَ فَقَدَ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالا: «صَدَقَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

* * *

في هذه الأحاديث فوائد، منها:

١ - وقوع الحصر في عهد النبي ، وهو ما حصل من صد المشركين للنبي وأصحابه عام الحديبية.

٢ - أن ذلك الحصر من قبيل حصر العدو.

٣ - أن من أحصر عليه دم للآية الكريمة، ولفعله وأصحابه.

٤ - أن المحصر لا يتحلل من إحرامه إلا بعد النحر والحلق أو التقصير.

٥ - وجوب إتمام الحج والعمرة.

٦ - أن النبي اعتمر من العام القابل، وذلك في السنة السابعة في شهر ذي القعدة.

وفي حديث ضباعة بن الزبير فوائد، منها:

١ - مشروعية الاشتراط لمن خاف أن لا يتمكن من إتمام نسكه.

٢ - والاشتراط أن يقول عند الإحرام: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

٣ - جواز الاشتراط في العقد الذي بين العبد وربه؛ كالنذر والحلف.

٤ - أن المشترط يتحلل مجانًا.

٥ - أن الحصر يكون بالمرض.

٦ - أن الحصر لا يختص بحصر العدو.


(١) أحمد (١٥٧٣١)، وأبو داود (١٨٦٢)، والترمذي (٩٤٠)، والنسائي (٢٨٦١)، وابن ماجه (٣٠٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>