(٨٧٤) وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرَجَ فَقَدَ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالا: «صَدَقَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).
* * *
في هذه الأحاديث فوائد، منها:
١ - وقوع الحصر في عهد النبي ﷺ، وهو ما حصل من صد المشركين للنبي ﷺ وأصحابه عام الحديبية.
٢ - أن ذلك الحصر من قبيل حصر العدو.
٣ - أن من أحصر عليه دم للآية الكريمة، ولفعله ﷺ وأصحابه.
٤ - أن المحصر لا يتحلل من إحرامه إلا بعد النحر والحلق أو التقصير.
٥ - وجوب إتمام الحج والعمرة.
٦ - أن النبي ﷺ اعتمر من العام القابل، وذلك في السنة السابعة في شهر ذي القعدة.
وفي حديث ضباعة بن الزبير ﵂ فوائد، منها:
١ - مشروعية الاشتراط لمن خاف أن لا يتمكن من إتمام نسكه.
٢ - والاشتراط أن يقول عند الإحرام: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».
٣ - جواز الاشتراط في العقد الذي بين العبد وربه؛ كالنذر والحلف.
٤ - أن المشترط يتحلل مجانًا.
٥ - أن الحصر يكون بالمرض.
٦ - أن الحصر لا يختص بحصر العدو.
(١) أحمد (١٥٧٣١)، وأبو داود (١٨٦٢)، والترمذي (٩٤٠)، والنسائي (٢٨٦١)، وابن ماجه (٣٠٧٧).