للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديث أصل في تحريم هذه الأعواض؛ للنهي عنها، وقد جاء وصفها بالخبث، والأعواضُ المحرمة: إما ثمن عين محرمة؛ كالخنزير، أو أجرة منفعة محرمة؛ كالزنا، والكهانة، وعصر الخمر، وحملها لمن يشربها، أو ثمن ما لا يحل بيعه؛ كالكلب.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - تحريم أكل الكلب، وتحريم بيعه، وتحريم ثمنه، وتحريم اقتنائه إلا ما خصه الدليل، وهو كلب الزرع والصيد والماشية، وما يمكن قياسه على هذه المنافع.

٢ - أن ما لا يحل ثمنه لا تحل قيمته.

٣ - تحريم الزنا، وتحريم أجرة الزانية.

٤ - تسمية أجرة الزانية مهرًا، وهو من قبيل المجاز التشبيهي، أي: الاستعارة، فالأصل في المهر أنه اسم للصداق في النكاح، شبه به ما تأخذه الزانية، بجامع أنه عوض عن منفعة البضع.

٥ - تحريم الكهانة، وهي حرفة بعض الدجالين الذين يخبرون ببعض المغيبات، ويستعينون بالجن فيما يخبرون به.

٦ - تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته.

٧ - تسمية أجرة الكاهن حلوانًا، وسمي حلوانًا لأنه يحصل بلا كلفة، مأخوذ من الحلاوة.

٨ - أن المحرمات تتفاوت في التحريم، وتشترك في النهي عنها.

* * * * *

(٨٧٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ

<<  <  ج: ص:  >  >>