للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - أنه لا فرق في ذلك بين الجامد والمائع، لأن النبي لم يستفصل.

٥ - أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا زالت النجاسة زال التحريم وثبتت الطهارة والحل.

* * * * *

(٨٨٣) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، والنَّسَائِيُّ، وزاد: إِلا كَلْبَ صَيْدٍ (٢).

* * *

هذا الحديث من الأدلة على تحريم ثمن الكلب، وقد تقدم (٣)، وثمن السِّنَّوْر، وهو: القط، والهر.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - تحريم ثمن الكلب.

٢ - تحريم شرائه.

٣ - تحريم أكله.

٤ - تحريم ثمن السنور.

٥ - تحريم بيعه وشرائه.

٦ - تحريم أكله. وقد ذهب إلى ظاهر الحديث بعض السلف من الصحابة والتابعين، وذهب جمهور الأئمة إلى جواز بيع السنور، وحل ثمنه، وحملوا الحديث على ما لا ينتفع به من السنانير، أو أن النهي للكراهة، والقول بالتحريم أظهر، لقوله: «زَجَرَ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ». والزجر: هو النهي بشدة، والله أعلم.


(١) مسلم (١٥٦٩).
(٢) النسائي (٤٢٩٥).
(٣) تقدَّم برقم (٨٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>