للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - مشروعية عتق المملوك.

١٢ - أن عائشة اشترت بريرة ؛ لتعتقها، فأعتقتها.

١٣ - جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها، دون الرجوع إلى زوجها.

١٤ - أن ولاء العتيق للمعتِق، وهو علاقة بينهما، توجب الإرث، وقد صح في الحديث عن النبي أنه قال: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ؛ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ» (١).

١٥ - أن اشتراط أن يكون الولاء للبائع دون المعتِق؛ شرط باطل.

١٦ - أن كل شرط ينافي حكم الله؛ فهو باطل، لا يترتب عليه أثر.

١٧ - أن حكم الله؛ أحق بالاتباع.

١٨ - الإنكار على من يخالف حكم الله.

١٩ - جواز السجع في الخطبة، أو غيرها من الكلام، وأحسنه ما خلا من التكلف.

٢٠ - أن من اشترط في العقد شرطًا باطلًا في الشرع متعمدًا، فتجوز معاقبته بقبول اشتراطه مع العلم ببطلانه، وأنه لا يتحقق مراده، ويصح العقد، ويبطل الشرط.

٢١ - أن الشروط الباطلة لا تتقوى بالكثرة.

٢٢ - أن كتاب الله يطلق على حكمه، من إطلاق الكتاب على المكتوب، كقوله تعالى: ﴿كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

٢٣ - أن الشرط الثابت بأصل الشرع أوكد من الشرط الذي يشترطه المتعاقدان، لقوله: «وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ».

٢٤ - ثبوت الولاء للمعتق، سواء أكان رجلًا، أم امرأة، واحدًا كان، أو جماعة.


(١) رواه الشافعي (٢٣٧)، وابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٧٩٩٠)، عن ابن عمر . وسيأتي برقم (١٠٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>