١١ - مشروعية عتق المملوك.
١٢ - أن عائشة ﵂ اشترت بريرة ﵂؛ لتعتقها، فأعتقتها.
١٣ - جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها، دون الرجوع إلى زوجها.
١٤ - أن ولاء العتيق للمعتِق، وهو علاقة بينهما، توجب الإرث، وقد صح في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ؛ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ» (١).
١٥ - أن اشتراط أن يكون الولاء للبائع دون المعتِق؛ شرط باطل.
١٦ - أن كل شرط ينافي حكم الله؛ فهو باطل، لا يترتب عليه أثر.
١٧ - أن حكم الله؛ أحق بالاتباع.
١٨ - الإنكار على من يخالف حكم الله.
١٩ - جواز السجع في الخطبة، أو غيرها من الكلام، وأحسنه ما خلا من التكلف.
٢٠ - أن من اشترط في العقد شرطًا باطلًا في الشرع متعمدًا، فتجوز معاقبته بقبول اشتراطه مع العلم ببطلانه، وأنه لا يتحقق مراده، ويصح العقد، ويبطل الشرط.
٢١ - أن الشروط الباطلة لا تتقوى بالكثرة.
٢٢ - أن كتاب الله يطلق على حكمه، من إطلاق الكتاب على المكتوب، كقوله تعالى: ﴿كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
٢٣ - أن الشرط الثابت بأصل الشرع أوكد من الشرط الذي يشترطه المتعاقدان، لقوله: «وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ».
٢٤ - ثبوت الولاء للمعتق، سواء أكان رجلًا، أم امرأة، واحدًا كان، أو جماعة.
(١) رواه الشافعي (٢٣٧)، وابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٧٩٩٠)، عن ابن عمر ﵄. وسيأتي برقم (١٠٨٠).