للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - بيان مقدار الماء الَّذي كان النَّبيُّ يتوضَّأ به ويغتسل به.

٢ - أنَّه كان يتوضَّأ بالمدِّ، وهو ربع الصَّاع، وهو رطلٌ وثلثٌ.

٣ - أنَّه كان يغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمدادٍ.

٤ - الاقتصاد في ماء الوضوء، ولا ينافي هذا أنَّه كان يغتسل هو وبعض أزواجه في إناءٍ يقال له (الفَرَقُ) (١) يسع ثلاثة أصواعٍ؛ لأنَّه لا يلزم أن يكون ممتلئًا.

٥ - بيان السُّنَّة للقرآن، فإنَّ الله أمر بالوضوء والغسل، ولم يذكر مقدار الماء لهما.

٦ - أنَّ من السُّنَّة مراعاة هذا المقدار في الوضوء والغسل ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

٧ - أنَّ تعمُّد الزِّيادة الكثيرة على المدِّ وخمسة الأمداد مخالفةٌ لهديه ، ومن أفعال أهل التَّنطُّع والوسواس، وقد يتضمَّن إضاعة المال.

* * * * *

(٦٤) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

وزاد: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» (٢).


(١) ينظر: البخاريُّ (٢٥٠)، ومسلمٌ (٣١٩).
(٢) رواه مسلمٌ (٢٣٤)، والترمذيُّ (٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>