للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الأحاديث فوائد، منها:

١ - تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اتحد الجنس أو اختلف، لحديث سمرة، ويعارضه حديث عبد الله بن عمرو المذكور في الباب، وهو أن النبي أمره أن يجهز جيشًا، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وقد جمع بينهما الشافعي بحمل حديث سمرة على النسيئة من الجانبين، فيدخل في بيع الكالئ بالكالئ، كما سيأتي.

٢ - جواز بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل؛ لحديث عبد الله بن عمرو.

٣ - تحريم بيع العينة، وهي بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراء البائع لها بثمن أقل مما اشتراها به نقدًا، لما فيها من الحيلة على الربا، لأنه يؤول الأمر إلى بيع دراهم بدراهم أكثر منها مؤجلة.

٤ - تحريم إيثار القعود عن الجهاد والرضا بالزرع ومنافع الدنيا.

٥ - أن إقامة الجهاد عز الأمة الإسلامية، وتركه سبب العقوبة بالذلة.

٦ - أن التوبة والرجوع إلى الله سبب رفع البلاء.

٧ - تحريم قبول الشافع للهدية ممن شفع له، ومن باب أولى أخذ الأجرة على ذلك.

٨ - تحريم الرشوة على الآخذ، وهو المرتشي، وعلى المعطي، وهو الراشي، وأنها من كبائر الذنوب.

٩ - جواز لعن الراشي والمرتشي على وجه العموم.

١٠ - توكيل الإمام بعض رعيته في تجهيز الجيش.

١١ - فضيلة عبد الله بن عمرو.

١٢ - وجوب الزكاة في الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>