١ - تحريم المزابنة، من الزَّبْن بمعنى الدفع؛ لأن كلًّا من المتبايعين يدفع العوض للآخر، ولكن الاسم يختص بصور العقود المذكورة في الحديث.
٢ - تحريم بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلًا، وقد خُص من هذا بيع العرايا، كما سيأتي.
٣ - تحريم بيع العنب بزبيب كيلًا.
٤ - تحريم بيع الزرع بطعام من جنسه كيلًا.
٥ - أن علة التحريم في هذه البيوع أنها من الربويات التي يجب في بيع الواحد منها بجنسه التساوي في المقدار.
٦ - أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
٧ - أن العنب والزبيب مما يجري فيه ربا الفضل، كالتمر، وهو لم يذكر في الأصناف الستة، فيجب أن يعد من المنصوص، كالأصناف الستة.
٨ - تحريم بيع الرطب بالتمر، ولو مع التساوي في المقدار.
٩ - ذكر العلة في ذلك، وهي أن الرطب ينقص، فيلزم من ذلك التفاضل الممنوع.
١٠ - أن من حسن التعليم بيان علة الحكم، وذلك من هديه ﷺ.
١١ - تنبيه المخاطب إلى علة الحكم بسؤاله لتقريره، لأن الرسول ﷺ كان يعلم أن الرطب ينقص إذا يبس.
١٢ - تحريم بيع الكالئ بالكالئ، والمراد بالكالئ الدَّين المؤخر، وإن كان الحديث ضعيفًا فمعناه صحيح عند أهل العلم؛ فلا يجوز بيع مؤجل بمؤجل، وهو البيع مع تأجيل العوضين، ولذا يشترط في السَّلم قبض الثمن في مجلس العقد.