للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - الرَّدُّ على الرَّافضة والخوارج في إنكار المسح على الخُفَّين.

٤ - أنَّ حكم المسح على الخُفَّين متأخِّرٌ عن آية الوضوء في المائدة؛ لأنَّ هذا الحديث كان في غزوة تبوك.

٥ - البناء على الأصل حتَّى يرد الدَّليل النَّاقل؛ لأنَّ المغيرة أراد نزع الخُفَّين بناءً على أنَّ الفرض غسل الرِّجلين.

٦ - أنَّ السُّنَّة لمن كان لابسًا للخُفَّين المسح عليهما.

٧ - أنَّ المسح على الخُفَّين أفضل من خلعهما وغسل الرِّجلين.

٨ - أنَّ خلع الخُفَّين لغسل الرِّجلين فيه مشابهةٌ لأهل البدع.

٩ - أنَّ من لم يقنع بالمسح على الخُفَّين فهو مبتدعٌ.

١٠ - أنَّ شرط المسح على الخُفَّين لبسهما على طهارةٍ بالماء، لقوله: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»؛ أي: بالماء، وهذا قول الجمهور، وحكي فيه الإجماع (١)؛ لأنَّ التَّيمُّم لا تعلُّق له بالرِّجلين، ولقوله : «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا … » (٢)، ولأنَّ طهارة التَّيمُّم تبطل بوجود الماء.

١١ - جواز المسح على الخُفَّين في الحضر والسَّفر؛ لقوله: «إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فالعلَّة عامَّةٌ.

١٢ - أنَّ الأحكام الشَّرعيَّة مُعلَّلةٌ.

١٣ - أنَّ العلَّة في هذه الرُّخصة لبسهما على طهارةٍ.

١٤ - جواز الوضوء بحضرة النَّاس.


(١) ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (١/ ٢٢٤).
(٢) رواه الدارقطنيُّ (٧٧٩)، والحاكم (٦٤٦)، وصحَّحه. وسيأتي برقم (٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>