للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧ - أن الجار إذا انتفع بجدار جاره لا تجب عليه المباناة.

٨ - أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع خشبه.

٩ - أنه لا ينبغي للجار أن يغرز خشبه في جدار جاره إلا بإذنه، فإنه إذا لم يفعل ذلك ساءت العلاقة بينهما.

* * * * *

(٩٨٤) وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا (١).

* * *

في هذا الحديث دليل على حرمة مال المسلم.

وفيه فوائد؛ منها:

١ - أنه لا يحل شيء من مال المسلم إلا بطيب نفس منه.

٢ - أنه لا فرق بين القليل والكثير.

٣ - أن العصا لا يجوز أخذها من صاحبها، وإن كانت مما لا تتبعه همة أوساط الناس، ولذا يجوز التقاطها من غير تعريف، إذا كانت عادية، أما العصا الغالية، وهي المصنوعة من مادة نفيسة، أو مزينة بنقش ونحوه، أو بفضة، أو شيء من الذهب، فيجب تعريفها.

٤ - حِلُّ ما طابت به نفس الإنسان، قال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)[النساء: ٤].

* * * * *


(١) ابن حبان (٥٩٧٨)، ورواه الحاكم (٣١٨)؛ عن ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>