١ - أنه لا يحل شيء من مال المسلم إلا بطيب نفس منه.
٢ - أنه لا فرق بين القليل والكثير.
٣ - أن العصا لا يجوز أخذها من صاحبها، وإن كانت مما لا تتبعه همة أوساط الناس، ولذا يجوز التقاطها من غير تعريف، إذا كانت عادية، أما العصا الغالية، وهي المصنوعة من مادة نفيسة، أو مزينة بنقش ونحوه، أو بفضة، أو شيء من الذهب، فيجب تعريفها.
٤ - حِلُّ ما طابت به نفس الإنسان، قال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)﴾ [النساء: ٤].
* * * * *
(١) ابن حبان (٥٩٧٨)، ورواه الحاكم (٣١٨)؛ عن ابن عباس ﵄.