٧ - جواز التوكيل في نحر الهدي وقسم لحومها وجلودها.
٨ - فضيلة علي ﵁ في توليته ذلك.
٩ - جواز التوكيل في إثبات الحد وإقامته.
١٠ - ثبوت حد الزنا بالاعتراف.
١١ - سؤال المتَّهم بما يوجب الحد للتثبت.
١٢ - أن ثبوت الزنا من العسيف كان بالاعتراف الذي دل عليه قول أبيه، ولعل الابن كان حاضرًا، فلذا حكم عليه النبي ﷺ.
١٣ - أنه لا يقبل قول الإنسان على غيره بغير بينة؛ لأن النبي ﷺ لم يقبل قول الرجل على المرأة حتى أرسل من يسألها.
١٤ - إقامة حد الزنى على المرأة.
١٥ - أن القذف وتبادل التهم في مكان الحكم لا يوجب حدًّا ولا تعزيرًا.
١٦ - أن حد الزاني المحصن الرجم.
١٧ - أنه لا يجمع بين الجلد والرجم في حد المحصن؛ لأنه آخر الأمرين.
١٨ - أنه لا يشترط في إثبات الزنى تكرار الإقرار؛ للإطلاق في قوله: «فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».
وما ذكره المؤلف هو طرف من حديث طويل، وفيه قصة، ولفظه كما في صحيح مسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ-: نَعَمْ؛ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُلْ»، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute