١٤ - الحكمة في القسم بهذه الصيغة، وهي التذكير بأن نفوس العباد بيده سبحانه، يقبضها إذا شاء، ويبقيها إذا شاء.
١٥ - خطر الفتوى بغير علم؛ فإنها تؤدي إلى تغيير حكم الله، وأكل المال بالباطل.
١٦ - أن الحدود لا يفتدى منها بالمال.
١٧ - فائدة الرجوع إلى أهل العلم؛ لقوله:«فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ».
١٨ - أن من أخذ منه مال بغير حق وجب رده عليه.
١٩ - وجوب حد الزنى.
٢٠ - أن حد الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام، وهذا في الأحرار، أما الرقيق فحد العبد والأمة خمسون جلدة، محصنا كان أو غير محصن؛ لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥].
٢١ - أن كل ما حكم به الرسول ﷺ فهو من حكم الله، ومما دل عليه كتاب الله ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾ [النساء: ٨٠].