للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - استعمال (عَلَى) في الدلالة على الوجوب.

٢ - التجوز بالبعض عن الكل.

٣ - أن الذمة لا تبرأ من الحق إلا بأدائه إلا أن يبرئه صاحب الحق.

٤ - وجوب رد العارية.

٥ - وجوب رد الأمانة.

٦ - وجوب رد المغصوب، وفي معناه المسروق.

٧ - وجوب حفظ الأمانة والعارية.

٨ - تحريم الخيانة.

٩ - تحريم مجازاة الخائن بمثل فعله؛ لقوله: «وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»، فمن كان له حق على أحد فجحده، أو أمانة فخانه، ثم ظفر بشيء من ماله، فهل يجوز له أن يستوفي حقه؟ -وتسمى مسألة الظَّفَر- فقيل: يجوز مطلقًا، وقيل: لا يجوز إلا أن يكون الحق ثابتًا ببينة، أو كان سببه ظاهرًا، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وابن القيم (٢)، والله أعلم.

* * * * *

(١٠٠٢) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ : «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (٣).


(١) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٣٧١).
(٢) ينظر: «إغاثة اللهفان» (٢/ ٧٧).
(٣) أحمد (١٧٩٥٠)، وأبو داود (٣٥٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٤٤)، وابن حبان (٤٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>