للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - أن مما يهيج الغيرة أن تهدي المرأة لزوجها وهو في بيت ضرتها.

٧ - أن المرأة لا تلام على ما يحصل منها على وجه الغيرة.

٨ - أن من أتلف شيئًا لغيره ضمنه بمثله، لقوله: «فَضَمَّ المَكْسُورَةَ وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ»؛ أي المرسَل بالطعام.

٩ - إنكار المنكر بالفعل؛ لقوله: «فَضَمَّهَا» -أي القَصْعة المكسورة - وجعل فيها الطعام، وقال: «كُلُوا»، «وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ».

١٠ - شدة محبة عائشة للنبي ، كما يظهر من غيرتها عليه.

وفي حديث رافع بن خديج:

١ - تحريم زرع الإنسان عمدًا في أرض غيره بغير إذنه.

٢ - أن الزرع يكون ملكًا لصاحب الأرض، وللزارع عوض نفقته، ما لم يكن في ذلك ضرر على صاحب الأرض، وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب الجمهور، سواء كان رد الأرض قبل الحصاد أو بعده، وقيل: إن كان بعد الحصاد فليس لصاحب الأرض إلا أجرة الأرض، وقيل: يخير صاحب الأرض بين قلع الزرع، وعلى صاحب الزرع ضمان نقص الأرض؛ للحديث الآتي: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».

٣ - أنه لا فرق بين المسلم والكافر في تحريم ظلمه واحترام حقه؛ لعموم حقه.

وفي حديث عروة :

١ - تحريم غرس الإنسان في أرض غيره بغير إذنه.

٢ - أنه يجب على صاحب الغرس أو النخل أن يخرج نخله إذا طلب صاحب الأرض ذلك، وعليه قيمة نقص الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>