هذا الحديث هو الأصل في جواز المساقاة والمزارعة، والمزارعة دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من غلتها.
وفي الحديث فوائد، منها:
١ - جواز المساقاة.
٢ - جواز المزارعة.
٣ - جواز المساقاة بالنصف.
٤ - جواز أن يكون العقد جائزا من طرف، ولازما من طرف.
٥ - أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض.
٦ - أن النبي ﷺ لم يأسر يهود خيبر، ولم يضرب عليهم الجزية؛ لأنها لم تشرع في ذلك الوقت.
٧ - أن هؤلاء اليهود هم ممن أمر النبي ﷺ بإجلائهم من خيبر، ولكنهم طَلبوا أن يعملوا في خيبر في نخيلها وأراضيها، فقبل النبي ﷺ ذلك، ولكنه جعله جائزا من طرف المسلمين، فقال:«نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا».