للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - أن ما يستحله النبي في خاصته هو أكمل ما يكون في الحل؛ لقوله كما في حديث أبي سعيد: «اضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ».

وفي حديثي ابن عمر وأبي سعيد :

١ - وجوب إعطاء الأجير أجره، واستحباب المبادرة إلى إعطاء الأجير أجره، وتحريم المطل.

٢ - مشروعية تسمية الأجرة للأجير باللفظ، ويقوم مقامها العرف.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>