للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذان الحديثان هما أصل في جواز إقطاع الإمام لبعض الناس شيئًا من الأرض الموات للمصلحة، وأكثر العلماء على أن الإقطاع لا يفيد الملك، وإنما يفيد الاختصاص، فإن أحيا المُقطَع ما أُقطِع مَلَكه؛ لقوله : «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (١)، وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه إذا مضى على الإقطاع ثلاث سنين دون إحياء لم يكن به أولى من غيره (٢). وقال بعض العلماء: إن الإقطاع يفيد الملك، وهذا هو الذي عليه العمل في إقطاع المساكن، بخلاف الإقطاع للمشاريع الصناعية.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - جواز إقطاع الموات.

٢ - أن الإقطاع مختص بالإمام أو نائبه.

٣ - وجوب مراعاة المصلحة العامة في الإقطاع، وإلا كان أَثَرةً.

٤ - أن المقصود من الإقطاع إحياء الأرض، وبه يثبت الملك.

٥ - أن حضرموت كانت في حكم النبي قبل موته.

٦ - تقدير مساحة الإقطاع بما تعرف به تحديدًا أو تقريبًا؛ لقوله في الحديث: «أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ»، وحُضْرُ فرسه شوطه في العدو حتى يقف، ومعنى قام: أي وقف.

٧ - جواز الزيادة على أصل الإقطاع من قبل الإمام لرغبة المُقْطَع.

* * * * *

(١٠٤١) وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٣).


(١) تقدم تخريجه (١٠٣٣).
(٢) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١٨٢١).
(٣) أحمد (٢٣٠٨٢)، وأبو داود (٣٤٧٧)؛ كلاهما بلفظ: «المُسْلِمُونَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>