للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - أنَّ المسح على الخُفَّين رخصةٌ.

٧ - رحمة الله بعباده بتيسير شرائعه.

٨ - وفي حديث أُبيٍّ: جواز المسح على الخُفَّين وأنَّه غير موقَّتٍ بمدَّةٍ، ولكنَّ الحديث ليس بالقويِّ فلا يقاوم الأحاديث المستفيضة الدَّالَّة على التَّوقيت.

وبهذا يعلم أنَّ الصَّواب: قول من يقول بتوقيت المسح بما ورد في حديث صفوان وعليٍّ وأبي بكرة، وهم الجمهور، وجمع بعض أهل العلم بين حديث أُبيٍّ وهذه الأحاديث بحمل حديث أُبيٍّ على من يتضرَّر بمراعاة التَّوقيت؛ كصاحب البريد والمريض، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١). والله أعلم.

* * * * *


(١) «الفتاوى الكبرى» (١/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>